الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
203
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
( القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد ) القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول « 1 » أو للواجب الذي تعلق به الحكم « 2 » قد يكون سابقا زمانا على المقيد به « 3 » وقد يكون مقارنا « 4 » . فالقيد المتقدّم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة ، والقيد المتقدّم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرة [ وهي الطهارة ] « * » والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة .
--> ( * ) الصحيح هو كون الصلاة مقيدة بالطهارة كتقيدها بالاستقبال وهذا امر بيّن ، من اللغو الاستدلال عليه